responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 243

3. وفي صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام): «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين».[ 1 ] أي فيه.

الجمع الدلالي بين الروايات

هذه عمدة الروايات الواردة، وقد مرّ أنّ ما ذكر بلفظ «الأمام» يريد به كون المصلّـى خلف المقام، وأمّا الصنف الأخير، الدال على الإتيان بها في المقام، فقد مرّ أنّ الصلاة فيه غير ممكنة فلابدّ أن يراد به حول المقام ، فلم يبق من العناوين إلاّ العنوانان التاليان:

1. خلف المقام.

2. عند المقام.

وأمّا الجمع بينهما فهو: أنّ التأكيد على الإتيان بها خلف المقام، لغاية نفي التقدّم على المقام، كما إذا صلّى بين البيت و المقام على نحو يكون المقام خلفه، ولعلّ الإصرار على ذلك هو اشتهار أنّ المقام كان ملصقاً بالبيت ثمّ أتى به إلى المكان المعهود، فكان ذلك سبباً لإتيان الصلاة قبل المقام، فتأكيد أئمة أهل البيت(عليهم السلام) على الإتيان بالصلاة وراء المقام ، كان رداً لتلك الفكرة، ويشهد على هذا صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت: للرضا(عليه السلام): أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله، قال: «حيث هو الساعة».[ 2 ]


[1] الوسائل: ج 9، الباب 3 من أبواب الطواف، الحديث1.

[2] الوسائل: ج 9، الباب71 من أبواب الطواف، الحديث1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست