responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240

5. مرسل جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: «يصلّي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام».[ 1 ]

6. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«إنّما نسك الّذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحجّ».[ 2 ]

ودلالته على لزوم الإتيان بها خلفه في التمتع، لأجل اشتراك الأقسام: التمتع، والقران والإفراد في الحكم إلاّ ما خرج.

7. صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) في تعريف المتعة؟ فقال: «يهلّ بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحل...».[ 3 ]

فالحديث في مقام بيان مقدّمات حجّ التمتع، وأنّ منها الصلاة خلف المقام.

ولعلّ هذا المقدار من النصوص كاف والروايات أكثر ممّا نقلت، وإنّما تركت بعضها لعدم وضوح دلالتها على التعيين. وسيوافيك أنّ التأكيد على الصلاة خلف المقام لأجل ردّ جواز الصلاة بين البيت والمقام.فانتظر.


[1] الوسائل: ج 9، الباب 1 من أبواب الطواف، الحديث9.

[2] الوسائل: ج 8 ، الباب2 من أبواب أقسام الحج، الحديث6.

[3] الوسائل: ج 8 ، الباب5 من أبواب أقسام الحج، الحديث3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست