وعلى هذا فلو شرع في الكسب في محرّم الحرام، وربح في شهر رجب، فعلى القول بكون المبدأ هو الشروع تُسْتثنى مؤونةُ بين الشهرين من ذاك الربح وتتم سنة الربح في آخر ذي الحجة، ولكن على القول بكون المبدأ هو حصول الربح لا تستثنى وتتم سنة الربح في آخر جمادى الآخرة وتستثنى مؤونة النصف الأخير منه.
أمّا الأوّل: فهو خيرة الدروس والحدائق والشيخ الأعظم.
وقال الشيخ الأعظم: ومبدأ السنة من حين ظهور الربح ـ كما صرّح ـ أو التكسّب.[ 3 ]
يلاحظ عليه: أنّه يتم في مثل ما يتجدّد ربحه يوماً فيوماً لا في مطلق