لو باع داره التي اشتراها في السنين السابقة وقبض ثمنها فلا يخلو عن صورتين:
إمّا أن يشتري بثمنه داراً، أو لا.
أمّا الصورة الأُولى، فلا يتعلّق به الخمس، وذلك لأنّ المحتاج إليه هو الجامع بين شراء دار أو إيجارها، ولا وجه لتعيّن الثاني، بل هو مخيّر بين الصرف في الأوّل، وإعطاء الخمس، ومنه يعلم حكم الصورة الثانية.
في مبدأ السنة الّتي يجب الخمس فيها
لما كان الخمس متعلّقاً بما زاد على مؤونة السنة، وقع الكلام في مبدئها، والأقوال أربعة:
1. الشروع بالاكتساب.
2. ظهور الربح وحصوله.
3. الفرق بين الاكتساب، والفائدة الاتفاقية، فالمبدأ في الأوّل، هو الشروع في الاكتساب; وفي الثاني حصول الربح، من غير فرق بين الاكتساب المقارن لحصول الربح من أوّل يومه، أو عدمه، أعني: ما لا يربح إلاّ بعد فترة.
4. الفرق بين التجارة والصناعة، فالمبدأ هو حال الشروع بهما وبين الزراعة والغرس وتربية الأنعام، فالمبدأ هو حصول الربح.