قد ورد في غير واحد من الروايات عدم تعلّق الخمس بالمؤونة، وهي تطلق ويراد منها تارة مؤونة تحصيل الربح مثل ما يصرفه الإنسان في استخراج المعدن والكنز والغوص وما يبذله في طريق التجارة من النفقات، وأُخرى مؤونة سنة الإنسان وعياله ونفقاته ممّا به قوام حياته ومعاشه.
أمّا الأوّل فهو أمر واضح ولا إجمال فيه ولا يصدق الربح بدون استثنائها، وأمّا الثاني فهو أيضاً مسلم إجماعاً ونصّاً، إنّما الكلام في تحديدها، ولنذكر بعض الروايات:
1. عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام)عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزَكّي، فأخذ منه العُشر عَشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك؟و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع(عليه السلام): «لي منه الخمس ممّا يفضل عن مؤونته».[ 2 ]
والضمير في قوله: «لي منه» يرجع إلى قوله: «ستّون كرّاً» والمراد مؤونة سنته، والرواية دالة على أنّ ما يصرف في عمارة الضيعة ـ ولو لأجل تحصيل الربح في غير سنة الربح ـ مستثنى من الخمس، حيث إنّ ما صرفه في عمارة