responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 193

الضيعة يرجع إلى غير سنة الربح.

2. عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد (الثقة) قلت له: ...ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قلت:والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.[ 1 ] و المراد به بقرينة ضمير الجمع مؤونة الرجل والعيال.

3. وفي مكاتبة الهمداني التي قرأها علي بن مهزيار الواردة في حاصل الضيعة وأنّ عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان.[ 2 ]

ولعلّ ما حكاه محمّد بن الحسن الأشعري من كتابه لبعض أصحابنا، إلى أبي جعفر (عليه السلام)، وقد جاء فيه: «الخمس بعد المؤونة» هو نفس رواية البزنطي، والاحتجاج بهما أو بها فرع


[1] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3 .

2 و 3 . الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4 و 5.

4 و 5 . الوسائل: ج6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1و2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست