responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 174

قوله سبحانه:(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيء فَإنَّ للّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُربى...)فالآية ناطقة بوجوبه في الغنيمة، بل في كل ما يغنمه الإنسان ويفوز به وليست الآية خاصة بالمشافهين، بل الكتاب حجّة الله الكبرى على المسلمين عبر القرون إلى يوم القيامة.

1. ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».[ 1 ]

4. ما رواه هو أيضاً، عن أبي جعفر(عليه السلام) : «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا».[ 4 ]

6. ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال في الرجل من أصحابنا


[1] 3 . الوسائل: ج 6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4، 5، 3.

[4] 5 . الوسائل: ج 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5 و 6.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست