responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 175

يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: «يؤدّي خمساً ويطيب له».[ 1 ]

7. ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الخمس فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير».[ 2 ]

9. ما رواه أبو بصير قال: قلت: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: «من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم».[ 4 ]

10. ما رواه محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا(عليه السلام)فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: «ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ».[ 5 ]

ولنقتصر بهذه العشرة الكاملة، وإلاّ فما دلّ على وجوب الخمس وعدم سقوطه في العصرين أكثر ممّا ذكرنا.


[1] الوسائل: ج 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8 .

2 و 3 . الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6، 5.

[4] الوسائل: ج6، الباب 2 من أبواب الأنفال، الحديث 5.

[5] الوسائل: ج6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست