يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: «يؤدّي خمساً ويطيب له».[ 1 ]
7. ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الخمس فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير».[ 2 ]
9. ما رواه أبو بصير قال: قلت: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: «من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم».[ 4 ]
10. ما رواه محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا(عليه السلام)فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: «ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ».[ 5 ]
ولنقتصر بهذه العشرة الكاملة، وإلاّ فما دلّ على وجوب الخمس وعدم سقوطه في العصرين أكثر ممّا ذكرنا.
[1] الوسائل: ج 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8 .
2 و 3 . الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6، 5.
[4] الوسائل: ج6، الباب 2 من أبواب الأنفال، الحديث 5.
[5] الوسائل: ج6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 3.