responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 154
» وأقصى ما يمكن أن يقال أنّه ثابت للوالي بالحقّ. وأمّا أنّه كذلك في كلّ زمان، حتى في الزمان الفاقد للوالي المبسوطة يده، فلا، إذ ربّما يكون صرفه في مواضع أُخرى أرجح من التتميم.

أضف إلى ذلك إذا كانت الزكاة كافية لرفع حوائج غير بني هاشم من الأصناف الثمانية، فكيف لا يكون سهم الأصناف الثلاثة كافياً لرفع حاجاتهم الدنيوية مع أنّ عدد بني هاشم بالنسبة إلى الأصناف الثمانية قليل جدّاً، خصوصاً أنّه يجوز للسادة دفع زكاتهم إلى السادة من بني هاشم، فيكون المقرّر لمؤونتهم وافياً بحوائجهم فقلّما يتّفـق ـ إذا كان هناك نظم ـ الاحتياج إلى صرف سهمه في تتميم مؤونتهم، فيبقى الكلام في مصرفه عندئذ .

3. صرف حصّته في مواليه

وحاصله: لزوم صرف حصّة الأصناف فيهم، وصرف سهم الإمام في رفع حوائج مواليهم.[ 1 ] فيمكن الاستدلال عليه بمرسلة الصدوق، قال الصادق(عليه السلام) : «من لم يقدر على صلتنا فيلصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا».[ 2 ]


[1] الجواهر:16/177.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، الحديث 3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست