responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 153

الثاني فإنّه يخص الحلّية بعصر الغيبة فقط.

قال: أمّا حال الغيبة فالظاهر عندي هو صرف حصّة الأصناف عليهم، كما عليه جمهور أصحابنا في ما مضى من نقل أقوالهم عملاً بما دلّ على ذلك من الآية والأخبار المتقدمة في القسم الأوّل المؤكّدة بالأخبار المذكورة في القسم الثاني فيجب إيصالها إليهم لعدم المانع من ذلك، وأمّا حقّه(عليه السلام)فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان(عليه السلام) المتقدّم في أخبار القسم الثالث ، والاحتياط صرفه على السادة المستحقين.[ 1 ]

(عليه السلام)، وسيوافيك الكلام في التحليل، وأنّه يختص بالأُمور الثلاثة: المناكح والمساكن والمتاجر التي يستولى عليها من طريق الحرب.

2. صرف حقّه في تتميم مؤونة الأصناف الثلاثة

وهو الذي جعله المحدّث البحراني، الأحوط.

وحاصل هذا القول هو أنّه يصرف سهم الأصناف في حقّهم ويصرف سهم الإمام في تتميم مؤونتهم، واستدل عليه بمرسلتي حمّاد بن عيسى وأحمد بن محمد.[ 2 ] وإلى هذا القول أشار صاحب الجواهر بقوله: والأحوط له الاقتصار على السادة مادام لم يكفهم النصف الآخر.


[1] الحدائق: 12/448.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1، 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست