وفي رواية محمد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) قال: «من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا».[ 1 ] ولعلّهما ظاهرتان في الصلات المندوبة.
4. يتصدّق به عن جانب الإمام
وحاصل هذا القول: إنّه يعامل معها، معاملة المجهول مالكه باعتبار تعذّر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي، بل لعلّ حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذّر الوصول إليه للجهل به فيتصدّق به حينئذ، ويكون ذلك وصولاً إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها.[ 2 ]
يلاحظ عليه: أنّه يصحّ إذا كان المال، ملكاً لشخصه، فالتصدّق يكون من إحدى الطرق إلى وصول المال إليه، ولكنّه مالك له بما أنّه إمام وحاكم ومدير للمجتمع وحيثيّة الإمامة قيد تقييدي، وعلى هذا لا يكون التصدّق طريقاً موصلاً للمال إلى صاحبه
وقد روى أبو علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر(عليه السلام)عندنا فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي (عليه السلام)بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه».[ 3 ]
[1] الوسائل: ج 10، الباب 97 من أبواب المزار، الحديث 5.