responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 152

وقال قوم: إنّه يجب حفظه مادام الإنسان حيّاً فإذا حضرته الوفاة، وصّى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلّمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر أو يوصي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.

وقال قوم: يجب أن يُقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته، والثلاثة الأُخرى يفرّق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، إلى أن قال:

ولو أنّ إنساناً استعمل الاحتياط، وعمل على أحد الأقوال المقدّم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوماً، وأمّا التصرّف فيه على ما تضمنه القول الأوّل فهو ضدّ الاحتياط، والأولى اجتنابه حسب ما قدّمناه.[ 1 ]

وإذا كان القول بتحليل الخمس مطلقاً، كالمناكح و المساكن والمتاجر ضد الاحتياط فالقول بالدفن خصوصاً في هذه الأيّام إضاعة للمال، كما أنّ الوصاية تعريض له للتلف والضياع. وبما ذكرنا يظهر أنّ أكثر ما ذكره صاحب الحدائق من الأقوال من الأُمور التي يقطع الفقيه بعدم رضا صاحب الخمس بصرفه فيه، ومن حاول الوقوف على هذه الآراء على وجه التفصيل فليرجع إليه والذي يمكن أن يطرح من الأقوال الهائلة عبارة عن الأقوال التالية:

1. سقوط حقّه (عليه السلام) دون حقوق الأصناف الثلاثة

وهو خيرة المحدّثين: الكاشاني والبحراني مع تفاوت يسير بينهما، فالأوّل منهما قائل بتحليل حصّة الإمام مطلقاً في الحضور والغيبة، بخلاف


[1] النهاية:200ـ 201.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست