وثالثاً: لو افترضنا العمل بالرواية فنقول: إنّ السخلة قبل التمكن من الرعي ليست بسائمة ولا معلوفة، فلو دلّ الدليل على اشتراط السائمة فإنّما يدلّ على ما إذا كان الحيوان قابلاً للسوم والتعليف والسخلة التي تعيش بلبن الأُمّ لا سائمة ولا معلوفة فلا يضرّ عدّها من النصاب باشتراط السوم في تعلق الزكاة، لأنّ الشرط مختص بما يقدر عليه دون مالا يقدر.
رابعاً: أنّ الموضوع هي السائمة فإذا كان أيّام الرضاع أيّاماً قليلة فبالاستغناء عن الرضاع إذا أرسلت إلى الرعي في الصحراء يصدق عليها أنّها سائمة.
يقول المحقّق الأردبيلي: الاعتبار بالتسمية وليس في الأخبار اعتبار طول السنة صريحاً، وقد مرّ أنّ المعتبر هو التسمية، وليس ذلك ببعيد لأنّها
[1] الوسائل: ج 6، الباب9 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث4.
[2] التهذيب: 4 / 42 ، باب وقت الزكاة، الحديث20; الوسائل: ج 6، الباب9 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث5.