responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 141

الراعية» على وجه الحصر، وهذا يدلّ على عدم الصدقة في المعلوفة تارة لأجل الحصر بـ «إنّما»، وأُخرى لأجل دلالة الوصف «السائمة الراعية»، وهذا يكفي في بيان الحكم.

وبعبارة أُخرى: فالواجب هو التصريح بموضوع الوجوب وهي السائمة، وأمّا التصريح بموضوع عدم الوجوب فلا ملزم له، وعلى فرض تسليم الالزام يكفي الإشارة إليه بأداة الحصر أولا و مفهوم الوصفين (السائمة، الراعية) ثانياً.

المؤيّد الثالث: ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع أنّها ليست بسائمة

المراد من السخلة في المقام ولد الأنعام الثلاثة مطلقاً ولو مجازاً، فقد اتفقت كلمتهم على أنّ السخال لا تعد مع الأُمهات، بل لكلّ منهما حول بانفراده وقد وصفه في الجواهر بقوله: بلا خلاف أجده بل الإجماع في محكي الخلاف و المنتهى والانتصار وغيرها عليه. مضافاً إلى ظهوره من النصوص السابقة في مسألة ابتداء حولها.

إنّما الكلام في مبدأ حولها، فهل المبدأ حين النتاج والولادة، أو بعد استغنائها بالرعي؟ فيه قولان: أحدهما: إنّ المبدأ هو وقت النتاج، مستدلاً بموثقة زرارة قال: عن أحدهما (عليهما السلام): «ليس في الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء، و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست