غير معلوفة يقيناً، وانّ زمان الرضاع الذي لا ترعى أيضاً قليل، وانّ السوم والعلف إنّما يعتبر في زمان يصلح لذلك، فالظاهر صدق الاسم.[ 1 ]
هذا كلّه على فرض العمل بالرواية، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين، كالمحقّق والعلاّمة وأكثر المتأخّرين طرحوا الرواية وقالوا بأنّ ابتداء الحول من حين استغناء السخال عن اللبن بالرعي.
يقول العلاّمة: ولا تعد السخال إلاّ بعد استغنائها بالرعي.[ 2 ]
وقال في المختلف: لا تعد السخال مع الأُمّهات بل لها حول بانفرادها، وهل يعتبر الحول من حين الانتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، والمشهور الأوّل. لنا: انّ الشرط السوم فلا تعد قبله، وقد ورد في صحيحة الفضلاء إنّما الصدقات على السائمة الراعية.
ثمّ ذكر احتجاج الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما بموثقة زرارة، وأجاب عنه بقوله:
1. المنع من صحّة السند.
2. وبأنّ كون الحول غاية فإنّه لا ينافي ثبوت غاية أُخرى للحديث الصحيح الذي ذكرناه (يريد صحيحة الفضلاء).[ 3 ]
فظهر من ذلك أنّ المسألة مورد اختلاف، وعلى فرض العمل بالرواية