responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 134

الذكورة شيء، لأنّه ظهر يحمل عليها» فهو استنباط شخصي من الراوي من شرطية الأُنوثة، ومانعية العمل.

6. موثقة زرارة عن أحدهما قال: «ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم.

وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء».[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ الحديث على المطلوب أدل، لأنّه يقسم الأنعام إلى أقسام ثلاثة:

1. السائمة في الصحراء المرسلة في مرجها، وهذا هو المراد من قوله: «الإبل والبقر والغنم».

2. الدواجن و الأنعام الأهلية التي تُربّى في المنازل.

3. العوامل التي تُعلف عليها في المعطِن والمِعْلف وعدم التعلق بالأخيرين لكونها معلوفة .

هذه روايات الباب التي يمكن أن تكون مستنداً لأحد الرأيين.

نعم هناك روايات تدلّ على تعلق الزكاة بالعوامل وقد رواها إسحاق بن عمّار.[ 2 ] وقد حملها الشيخ على الاستحباب فلاحظ.

هذا دراسة ما رواه صاحب الوسائل، وأمّا ما ورد في غيرها فهو أيضاً


[1] الوسائل: ج 6، الباب7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث7 .

[2] الوسائل: ج 6، الباب7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 8 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست