يدعم موقفنا في المسألة، وأنّ هنا شرطاً واحداً وهو السوم.
روى القاضي النعمان (المتوفّى 363 هـ) عن جعفر بن محمد انّه قال: الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية.[ 1 ]
ثمّ لو غضضنا النظر عن كلّ ذلك، فنقول: إنّ العمل يتصوّر في الإبل والبقر فلو قلنا بمانعية العمل فإنّما يمنع في خصوصهما، وأمّا الغنم فالموضوع فيه منتف ويرجع فيه إلى ما تضافر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وأئمّة أهل البيت(عليهم السلام)من قولهم: «في أربعين من الغنم السائمة شاة» على القول بمفهوم الوصف.
ومقصوده من رواية العامة ما رواه أبو داود في سننه عن كتاب النبي الذي بعث مصدقه به وفيه: «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة».[ 3 ]
والعجب انّ المحقّق الأردبيلي لم يقف على الحديث الوارد من طرقنا في خصوص الغنم السائمة وهي موثقة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عن
1 و 2 . مجمع الفائدة والبرهان:4/54.
[3] سنن أبي داود:2/97، باب زكاة السائمة برقم1567; صحيح البخاري:2/146; سنن الدارقطني: 2 / 114 ; وسنن البيهقي:4/100.