responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 133

وجه الدلالة على أنّ الشرط هو السوم وانّ عدم تعلّق الزكاة بالعامل لأجل الملازمة بينها و بين التعليف، هو أنّ السائل سأل عن الفرس و البعير المركوبين، وأجاب الإمام بأنّه ليس على ما يُعلف شيء و إنّما الصدقة على السائمة، فلو كان للعمل موضوعية ومانعية لكان على الإمام أن يجيب بأنّه ليس على المركوب شيء ولكنّه(عليه السلام)يجيبه بأنّه «ليس على ما يعلف شيء»، وهذا دليل على أنّ عدم تعلّقها بالمركوب لأجل كونها معلوفة لا عاملة.

ثمّ إنّ الإمام أشار إلى الضابطة الكلية وقال: «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها» ومن المعلوم أنّ السائمة المرسلة في المرج لا تعد للركوب ولا للنضح ولا للنقل إذ تكون خارجة عن متناول يد المالك حتّى يستعملها في هذه الموارد.

نعم ربما يتبادر من بعض الروايات التالية كون العمل مانعاً عن تعلق الزكاة برأسه وإن كانت الماشية سائمة .

5. ما رواه ابن أبي عمير في حديث قال: كان علي (عليه السلام)لا يأخذ من جمال العمل صدقة، كأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيء، لأنّه ظهر يحمل عليها.[ 1 ]

» وليس في كلامه إشارة إلى ما هو السبب من عدم الأخذ فهل هو التعليف كما استظهرناه، أو لكون العمل مانعاً مستقلاً؟

وأمّا ما ذكره ابن أبي عمير من قوله: «كأنّه لم يحب أن يؤخذ من


[1] الوسائل: ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 4 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست