قد عرفت أنّ المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلى أنّ هنا شرطاً واحداً وهو السوم ولا يجب في غير السائمة، نعم ظهر القول بتعدد الشرط منذ عصر المحقّق ومن تلاه، كما عرفت اتّفاق فقهاء السنة على شرطية السوم في التعلق، وأنّه لم يقل بتعلّقها بالمعلوفة إلاّ مالك وقد تبع مشايخه كربيعة ومكحول و قتادة.
ثم هل المتبادر من الروايات توفر شرط واحد وهو السوم، أو توفر شرطين وهما وراء السوم، عدم كونها عاملة؟ وهذا ما ندرسه تالياً.
إذا عرفت ذلك فلنذكر الروايات:
1. صحيحة الفضلاء الخمسة: زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله(عليهما السلام)في حديث زكاة الإبل، قال:
«وليس على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الراعية».[ 2 ]
2. صحيحة الفضلاء الخمسة: عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام)في حديث زكاة البقر، قال: