responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 130

وقال في الجواهر بعد قول المحقّق «فإنّه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة» قال: بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه.[ 1 ]

أقول: لو كان مصبّ الإجماع عدم تعلقها بالعوامل فهو صحيح، لما عرفت من الملازمة العادية بين العمل و التعليف، وأمّا لو كان مصبّه عدم تعلّقها بها وإن كانت سائمة، فهو كما ترى ضرورة خلو كلمات الأصحاب إلى عصر المحقق من هذا الشرط إلاّ ماعرفت من الخلاف.

هذا وأمّا موقف أهل السنّة من هذين الشرطين فإليك بيانه:

الثاني: موقف فقهاء السنّة من الشرطين

1. قال الخرقي في مختصره: «وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة».

ترى أنّه جعل قيد السائمة احترازاً عن العوامل، للملازمة العرفية بينها و بين العاملة، وعلى ذلك يكون عطف العوامل على المعلوفة من قبيل عطف الخاص على العام.

3. وقال في الخلاف: وقال مالك: تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة، فاعتبر الجنس. قال أبو عبيد: وما علمت أحداً قال بهذا قبل مالك.


[1] الجواهر:15/120.

[2] المغني:2/441.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست