responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 129

9. وقال ابن سعيد الحلي (601ـ 690 هـ): وأمّا الإبل فشروط الزكاة فيها الملك والسوم والحول ثمّ قال: وأمّا البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل، إلى أن قال: وأمّا الغنم فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر.[ 1 ]

هذه تسعة نصوص من نصوص فقهائنا القدامى الذين اقتصروا على شرط واحد وهو السوم ولم يذكروا عن مانعية العمل شيئاً.

وبما أنّ سيرة قسم منهم هو الاقتصار على الفقه المنصوص يمكن القول بأنّ المشهور عند أصحاب الأئمة هو شرطية السوم ومانعية التعليف، وأمّا عدم كون الماشية عاملة فليس شرطاً مستقلاً وإنّما هو لأجل الملازمة العرفية بين العمل و التعليف، إذ قلّما يتّفق أن تكون الإبل والبقر عاملة ومع ذلك سائمة، فإنّ العمل يستوجب أن تكون الماشية تحت متناول المالك وفي حظيرته لا بعيدة عنه، سائمة في الصحراء.

ترى أنّه عدّ العمل مانعاً من تعلّق الزكاة مع كون الماشية سائمة.

وقال في الشرائع: الشرط الثاني السوم ـ إلى أن قال: ـ الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل، فإنّه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة.[ 3 ]


[1] الجامع للشرائع:126ـ 129.

[2] الخلاف:2 / 51 ، كتاب الزكاة، المسألة 61.

[3] الشرائع:1/110.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست