المعلوفة زكاة ولا في الذكورة، بالغاً ما بلغت. [ 1 ] وما ذكره من اشتراط الأُنوثة لم يوافقه أحد، وفي رواية ابن أبي عمير إلماع إلى اشتراط الأُنوثة في خصوص الإبل وسيوافيك الكلام فيها، قال: كان علي (عليه السلام)لا يأخذ من جمال العمل صدقة، كأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيء، لأنّه ظهر يحمل عليها.[ 2 ]
5. وقال ابن البراج (400ـ 481 هـ ): «ليس تجب زكاة الإبل إلاّ بشروط: الملك، والسوم، والنصاب، وحلول الحول» وذكر نفس هذه الشروط في زكاة البقر والغنم.[ 3 ]
7. وقال ابن إدريس(539ـ 598 هـ) : لا تجب الزكاة في الإبل إلاّ بشروط أربعة: الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول، وكذلك في البقر والغنم. ثمّ قال: الأظهر أن يزاد في شروط الإبل والبقر، والغنم شرطان آخران، هما: إمكان التصرف بلا خلاف بين أصحابنا، وكمال العقل.[ 5 ]
8. وقال الكيدري (المتوفّى 600 هـ) في الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.[ 6 ]