responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 127

هذا ما يستفاد من كلمات المتقدمين المقتصرين على شرط واحد وهو السوم، من دون أن يذكروا العمل ولنستعرض نماذج من نصوصهم:

1. قال المفيد (336ـ 413 هـ): فأمّا الأنعام فإنّما تجب الزكاة فيها على السائمة إذا حال عليها الحول.

وقال في باب «حكم الخيل في الزكاة» وتُزكّى العتاق الإناث السائمة والبراذين السائمة سنة غير فريضة، لما روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام)أنّه وضع على الخيل العتاق، والإناث السائمة عن كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين السائمة الإناث، في كلّ عام ديناراً.[ 1 ]

3. وقال في «المبسوط »: شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة: الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول.[ 3 ]

4. وقال سلار (المتوفّى 463 هـ) عند بيان الشروط .

أحدها السوم، والثاني التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم. ولا تجب في


[1] المقنعة:246.

[2] النهاية:177.

[3] المبسوط:1/191.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست