responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 119

وأمّا الثاني والثالث، فالثمار تباع بالوزن أو بالعدّ، أو بالمشاهدة لا بالكيل مطلقاً الذي منه القفيز.

وأمّا الرابع فالمتبادر «ممّا أنبتت» هو الحرث، لا الأشجار فثمرة الأرض هي نباتها وثمرة الشجر، هي الفواكه فلا يطلق على ثمار الأشجار أنّه ممّا أنبتت الأرض وإن كان حسب الدقة ممّا أنبتته الأرض، ولذلك عطف الإمام في صحيحة زرارة «الفواكه»، على ما أنبتته الأرض، مشعراً بمغايرتهما وقال: «ليس في شيء أنبتت الأرض من الأُرز والذرّة، والدخن والحمص، والعدس وسائر الحبوب والفواكه...».[ 1 ] بناءً على عطف الفواكه على «شيء».

وفي صحيحة أُخرى له: «جعل رسول الله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض، إلاّ ما كان من الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه». [ 2 ] فإنّ الاستنباط ظاهر في كون المستثنى منه، من سنخه وهو الحرث والنبات النابت من الأرض الموضوع عليها أو المرتفع عنها بقليل.

نعم ورد في روايتين [ 3 ]، عدّ الحنطة والشعير والزبيب والتمر ممّا أنبتت الأرض، لكن الإطلاق من باب التغليب، أي وصف الثمرتين بما يوصف به الأصفران من كونهما من نبات الأرض.

فما جنح إليه الفقيه الهمداني من أنّه لا يبعد دعوى خروج ثمر الأشجار


[1] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

[3] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الـزكاة، الحديـث 14; والبـاب 9 منـه ، الحديث 8.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست