responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 118

الثالث: الخيل الأُناث دون الذكور، و دون البغال والحمير والرقيق.

الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء، كالبستان، والخان، والدكّان، ونحوها.

أمّا الحبوب فقد عرفت حال ما دلّ على الزكاة فيها وانّها وردت تقية، فكيف يمكن الحكم فيها بالاستحباب؟ إلاّ من باب الصدقة المطلقة.

وأمّا الثمار: فقد ذكر التفاح والمشمش ونحوهما ممّا لها إمكان البقاء، فإنّ الأوّل إذا جُني قبل نضوجه يبقى مدّة مديدة، والثاني يبقى بالتجفيف، إنّما الكلام في وجود الدليل على تعلّق الزكاة بالثمار، والفواكه، فإنّ العناوين الواردة في روايات الطائفة الثانية الموسِّعة لموضوع الزكاة لا يتجاوز عن الأُمور التالية:

1. الحبوب.

2. كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.[ 1 ]

3. كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب.[ 2 ]

4. الصدقة في كلّ شيء ممّا أنبتت الأرض.

5. الخضر.

أمّا الأوّل فالثمار ليست منها قطعاً.


[1] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث3، 1، 6.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست