responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 120

عن منصرف إطلاق ما أنبتته الأرض متين[ 1 ]، ودعوى شموله لها، [ 2 ] غير واضح.

فتبيّن أنّه لا دليل على وجوب الزكاة أو استحبابه في الثمار.

وأمّا الخضر، فلا يطلق على ثمار الأشجار، وعلى فرض الإطلاق فهو منصرف عن الثمار.

إلى هنا تبين حكم الحبوب والثمار، بقي حكم الخضر بما هوهو من غير تقييد بالثمار، فنقول:

قد تضافرت الروايات على عدمها في الخضر ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال: «لا، حتى يحول عليه الحول».[ 3 ] والضمير يرجع إلى المال العظيم أي النقدين.

***

الثاني: أعني استحباب الزكاة في التجارة، فقد تكلّمنا فيه في الفصل الخامس المختص بما يستحب فيه الزكاة فراجع.[ 4 ]

الثالث: استحباب الزكاة في الخيل الإناث دون الذكور، روى محمد بن


[1] مصباح الفقيه: 13 / 111، كتاب الزكاة.

[2] مستند العروة: 1 / 142، كتاب الزكاة.

[3] الوسائل: ج 6، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث1.

[4] راجع الزكاة في الشريعة الإسلامية: 1 / 493 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست