responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 117

سألت أبا جعفر عن صدقات الأموال؟ فقال: «في تسعة أشياء، ليس في غيرها شيء».[ 1 ]

وخبر الطيّار حيث إنّ السائل عند ما سأل عن الزكاة من الأُرز، فنهره الإمام وزبره وقال: «أقول لك إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة؟!».[ 2 ]

وسند الرواية وإن كان غير صحيح، لكن مضمونها موجود في رواية علي بن مهزيار[ 3 ]، وبذلك يصير خبراً معتبراً.

إلى غير ذلك من الروايات التي تصلح لأن تكون قرينة على صدور الطائفة الأُخرى من باب التقيّة.

في ما يستحبّ إخراج الزكاة منه

أحدها: الحبوب ممّا يكال أو يوزن، كالأُرز، والحمص، والماش، والعدس، ونحوها .

و كذا الثمار كالتفاح، و المشمش، و نحوهما .

دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان، و الخيار، و البطيخ، و نحوها.

الثاني: مال التجارة على الأصحّ.


[1] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 12.

[3] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست