responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 116
» حيث إنّه بعد ما نقل الخلاف عن يونس بن عبدالرحمن وابن الجنيد قال: والأخبار التي تعلّق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها ويمكن حملها بعد ذلك على أنّها خرجت مخرج التقية، فإنّ الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أنّ الزكاة واجبة في الأصناف كلّها.[ 1 ]

وممّن أيّد خروج هذه الأخبار مخرج التقيّة صاحب الحدائق حيث قال: الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كلّ بلية، فإنّ القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وأحمد كما نقل في «المنتهى».[ 2 ]

ويؤيد الحمل على التقية روايات:

1. ما في مرسلة القمّاط[ 3 ] من قوله ، فقال : إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب وقال: «كذبوا فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان» فهو ظاهر في أنّ القول بالتعلّق بمطلق الحبوب كان قولاً مشهوراً عند السنّة.

2. ما روي من التأكيد على عدم التعلّق كما في صحيح زرارة قال:


[1] الانتصار: 210، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

[2] الحدائق:12/108.

[3] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست