responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 115

في وسعه أن يبيّنه بلفظ قالع للشبهة ورافع للحيرة، مع أنّه اقتصر بتصديق المتناقضين، وهذا يعرب عن أنّ الإمام كان بصدد بيان أمر آخر.

وفي المكاتبة الثانية ، حكى الراوي عن الإمام الصادق (عليه السلام) خلاف ما حكاه عنه في المكاتبة الأُولى حيث نقل عنه أنّه قال في الحبوب كلّها زكاة، وانّ كلّ ما دخل القفيز فهو في حكم الغلاّت الأربع، فعندئذ صدّقه الإمام ووقع: صدقوا، الزكاة في كلّ شيء.

وهذا النوع من الجواب (تصديق المتناقضين في الأُولى) واختيار أحد المتناقضين في الثاني، لا يكون دليلاً على ما استفاده المحقّق الخوئي، من الوجوب في التسعة والاستحباب في غيرها.

بل الحقّ انّ هذا النوع من التكلّم من أفصح الناس وأبلغهم، دليل على اقتران ظرف الجواب بمحذور أو محاذير دفعته إلى هذا النوع من التكلّم المحفوف بالإجمال.

وقد أشار صاحب الحدائق إلى بعض ما ذكرنا فقال:«فلو لم يحمل كلامه على التقية للزم التناقض بين الكلامين، ولو كان الاستحباب مراداً لما خفي على أصحاب الأئمّة المعاصرين لهم، ولما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار على الإمام، و مع تسليم الخفاء عليهم كان الأظهر في الجواب أن يقال: إنّ المراد ممّا ظاهره الوجوب، الاستحباب لا انّه يقرّالسائل على الحصر على التسعة، ومع هذا يوجب عليه إخراج الزكاة فيما عداها.[ 1 ]


[1] الحدائق:12/109.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست