responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 114

المتعارضين (إذ يكفي في رفعها، نقل أحدهما الموافق للتقيّة).[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ أثر التقية ظاهر في الرواية، إذ لو كان الإمام بصدد بيان أنّ الواجب هو التسعة وماعداها مستحب، كان في وسعه بيان ذلك بأوضح العبارات لا بالنحو الوارد في المكاتبة.

توضيح ذلك: أنّ الرواية تشتمل على مكاتبتين:

ففي المكاتبة الأُولى حكى الراوي عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، وضع الزكاة على التسعة وعفو رسول الله عمّا سواها، وضمّ إليه ما دار بينه (عليه السلام) و بين شخص آخر، حيث طرح الأُرز على أمل أن تكون فيها الزكاة، لكن الإمام لم يعجبه كلامه وقال: «أقول لك: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول عندنا أُرز...».

هذا هو الذي كتبه عبد الله بن محمد إلى الإمام أبي الحسن الهادي(عليه السلام)فأجاب الإمام بجملتين:

الف: «كذلك هو» : أي ما نقلت من الحديث عن الإمام الصادق صحيح حتى الحوار الذي دار بينه و بين شخص آخر.

ب: والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع: أي مع أنّ الأوّل صحيح لكن موضوع الزكاة أوسع من التسعة.

هذا هو الجواب الذي كتبه الإمام، فلو كان الهدف من تصديق المتناقضين هو كون الزكاة في الأُولى واجبة وفي مطلق الحبوب مستحبة كان


[1] مستند العروة:1/141ـ142، كتاب الزكاة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست