responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 109

النصاب كورق السدر والآس، فهل فيهما الزكاة أو لا، وجهان، والأظهر الإلحاق.

»:

عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والغنم والبقر والإبل. وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عمّا سوى ذلك»; فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «أقول لك: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)».

فوقّع (عليه السلام) :«كذلك هو، والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع».

وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سأله عن الحبوب فقال: وما هي؟ فقال: السمسم والارز والدخن، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «في الحبوب كلّها زكاة».

وروى أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك هل على

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست