2. روى محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّ لنا الرطبة وأُرزاً، فما الذي علينا فيها؟ فقال: «أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأمّا الأُرز فما سقت السماء، العشر، وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كلّ ما كِلْتَ بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال».[ 1 ]
يمكن إرجاع الضابطة الثالثة إلى الأُولى: حيث إنّ الإمام عرّف الموضوع بقوله: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق...» ثمّ نقل فعل رسول الله ...، ومن المعلوم أنّ قول الإمام أصرح في بيان الموضوع من فعل الرسول.
وأمّا الثانية فلم يرد الحبوب إلاّ في كلام الراوي، فلو كان الموضوع هو الحبوب كان الأظهر أن يقول في الحبوب كلّها زكاة من دون حاجة إلى عدّها ، فالأظهر أنّ الموضوع هو ما يكال، فلو كان ممّا يوزن لا ممّا يكال وبلغ
[1] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2، ولاحظ الحديث 3، 7.
[2] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4.
[3] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.