responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 107

والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عمّا سوى ذلك» فقلت:أصلحك الله فإنّ عندنا حباً كثيراً، قال: فقال: «وما هو؟» قلت: الأُرز، قال: «نعم ما أكثره»، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال:« أقول لك: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي: إنّ عندنا حبّاً كثيراً، أفيه الزكاة؟!».[ 1 ]

هذه كلّها حول ما دلّ على انحصار الزكاة في التسعة، وقد عرفت أنّها على أقسام ثلاثة، وأمّا ما يعارضها فإليك بيانه.

الأخبار المعارضة

وهناك روايات تدلّ على أنّ موضوع الزكاة أوسع من التسعة تنتهي اسنادها إلى زرارة ومحمد بن مسلم وأبي مريم ومحمد بن إسماعيل وأبي بصير، والعجب انّ بعض هؤلاء كزرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ممّن نقلوا ما دلّ على الحصر على التسعة كما مرّ.

ثمّ إنّ ما يدلّ على أنّ الموضوع أوسع على أصناف:

الأوّل: انّ الموضوع هو كلّما يكال ففيه الزكاة، وقد ورد بهذا المضمون روايات أربع (وراء رواية علي بن مهزيار التي سنرجع إليها).

1. روى زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في الذرة شيء؟ فقال لي: «الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة».[ 2 ]


[1] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث12.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 10، ولاحظ الحديث 3، 7.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست