والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج».[ 1 ]
ج: ما يردّ القول بتعلّقها بغير التسعة
1. روى أبو سعيد القمّاط، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه سئل عن الزكاة؟ فقال: «وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والإبل» فقال السائل: والذرة، فغضب (عليه السلام) ، ثمّ قال: «كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك» فقال:إنّهم يقولون: إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب وقال: «كذبوا، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».[ 2 ]
2. روى محمد بن جعفر الطيار قال :سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمّا تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء : الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر
[1] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9. ولاحظ الباب 9، الحديث9.
[2] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث3.