responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 105

2. روى حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم، وأبي بصير، و بريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)قالا: «فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنَّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تسعة أشياء، وعفا عمّا سواهنّ، في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير، والتمر والزبيب، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك.[ 1 ]

ثمّ إنّ الظاهر انّ غرض الإمام من نقل فعل رسول الله، هو بيان الحكم الشرعي المستمر إلى يوم القيامة مستنداً إلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) .

ويؤيّد ذلك أنّه (عليه السلام) يندد بقول مَن يزعم أنّ موضوع الزكاة هو أوسع من التسعة، مستنداً إلى عفو الرسول، ولا يتم الردّ إلاّ إذا كانت الغاية من نقل عمل الرسول هو بيان الحكم الفعلي.

ب: ما يدلّ على الحصر من دون التعرض للعفو

1. روى الفضيل بن شاذان عن الرضا (في حديث) قال: والزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب والفضة.[ 2 ]

2. روى زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الأموال، فقال: «في تسعة أشياء ليس من غيرها شيء: في الذهب، والفضة، والحنطة،


[1] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست