عفو الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن غيرها، و قد ورد بالمضمون الأوّل إحدى عشرة رواية[ 1 ]، وبالمضمون الثاني اثنتان[ 2 ] فلاحظ، وهناك طائفة ترد القول بتعلّقها بغير التسعة، ويكذبها.[ 3 ]
وبذلك أصبحت الروايات الدالّة على الحصر، على طوائف ثلاث:
1. ما يحصر ويذكر عفو رسول الله .
2. ما يحصر ولا يذكر منه شيئاً.
3. ما يحصر ويرد قول من قال بوجوبها بغيرها.
وهانحن نذكر من كلّ طائفة حديثين:
الف : ما يدلّ على الحصر مع ذكر العفو
1. روى ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : لما أُنزلت آية الزكاة (خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ِبها) فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا عمّا سوى ذلك.[ 4 ]
[1] لاحظ الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1، 3، 4، 5، 8، 10، 11، 12، 13، 16، 17.