responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 103

اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة: الحنطة والشعير و التمر والزبيب. رواهن كلّهن الدار قطني ولأنّ غير هذه الأربعة لا نصّ فيها ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بها فيبقى على الأصل.

وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلاّ الحطب والقصب والحشيش، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «فيما سقت السماء العشر» وهذا عام، و لأنّ هذا يقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحب.[ 1 ]

أمّا القول المشهور فرواه فضلاء أصحاب الصادقين والكاظمين من الثقات وغيرهم وتنتهي اسنادها إلى:1. زرارة، 2. محمد بن مسلم، 3. أبي بصير، 4. بريد بن معاوية العجلي، 5. الفضيل بن يسار، 6. عبد اللّه بن سنان، 7. البلخي، 8. جميل بن درّاج، 9. أبو سعيد القمّـاط ولعلّ المراد هو خالد بن سعيد الذي لم يوثّق، 10. الحسن بن شهاب الدين ، له في التهذيبين روايات يروي عنه جعفر بن بشر الذي لا يروي إلاّ عن ثقة، 11. أبو بكر الحضرمي، 12. مسعدة بن صدقة، 13. علي بن جعفر، 14. الفضل بن شاذان،15. بكير بن أعين. ولو ادّعي التواتر فإنّما هو بالنسبة إلى ما ينتهي إليه الاسناد، ولعلّه كذلك إلى أن يصل السند إلى أرباب الكتب.

فخلاصة القول: إنّ في المقام روايات تحصر الوجوب في التسعة، مع ذكر عفو رسول الله عن غيرها، وروايات تحصر الوجوب فيها دون أن تذكر


[1] المغني:2/549ـ 550.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست