8. وقال ابن زهرة: فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء.[ 3 ]
ثمّ ذكرها على غرار السابقين.
10. وقال الكيدري: وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والخارج من الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي الإبل، والغنم، والبقر; ولا تجب في ما عدا ذلك.[ 5 ]
12. وقال ابن سعيد: لا تجب الزكاة إلاّ في الذهب، والفضة ، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، و الإبل، والبقر، والغنم.[ 7 ]