13. وقال العلاّمة: تجب الزكاة في تسعة أصناف، هي: أنعام، وأثمان، وأثمار. وقد اتّفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف، ولا تجب في غيرها. وذهب إليه علماؤنا أجمع; وبه قال: ابن عمر، و موسى بن طلحة، والحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي، والحسن بن صالح بن حي، و ابن أبي ليلى، وابن المبارك، وأبو عبيدة، وأحمد في إحدى الروايتين.[ 1 ]
14. وفي الختام ذكر العلاّمة في «المختلف»، اختلاف ابن الجنيد، مع غيره في مواضع:
الف: تؤخذ الزكاة في أرض العُشْر من كلّ ما دخل القفيز من حنطة وشعير، وسمسم، وأَرز، ودخن، و ذرة، وعدس، وسلت، وسائر الحبوب، ومن التمر والزبيب.
ب: أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية.
ج: أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر.
د: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قالوا بالاستحباب، وآخرون قالوا بالوجوب.[ 2 ]
ويظهر ممّا رواه الكليني في ذيل حديث أبي بكر الحضرمي عن يونس
[1] المنتهى:8 / 37، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد ـ 1423 هـ .