responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 101

13. وقال العلاّمة: تجب الزكاة في تسعة أصناف، هي: أنعام، وأثمان، وأثمار. وقد اتّفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف، ولا تجب في غيرها. وذهب إليه علماؤنا أجمع; وبه قال: ابن عمر، و موسى بن طلحة، والحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي، والحسن بن صالح بن حي، و ابن أبي ليلى، وابن المبارك، وأبو عبيدة، وأحمد في إحدى الروايتين.[ 1 ]

14. وفي الختام ذكر العلاّمة في «المختلف»، اختلاف ابن الجنيد، مع غيره في مواضع:

الف: تؤخذ الزكاة في أرض العُشْر من كلّ ما دخل القفيز من حنطة وشعير، وسمسم، وأَرز، ودخن، و ذرة، وعدس، وسلت، وسائر الحبوب، ومن التمر والزبيب.

ب: أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية.

ج: أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر.

د: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قالوا بالاستحباب، وآخرون قالوا بالوجوب.[ 2 ]

ويظهر ممّا رواه الكليني في ذيل حديث أبي بكر الحضرمي عن يونس


[1] المنتهى:8 / 37، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد ـ 1423 هـ .

[2] مختلف الشيعة: 3 / 195، 197، 191.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست