3. وقال السيد المرتضى: وممّا ظن انفراد الإمامية به، القول بأنّ الزكاة لا تجب إلاّ في تسعة أصناف: الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم; ولا زكاة فيما عدا ذلك. وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك.[ 3 ]
ثمّ ذكر أسماء التسعة على غرار ما مرّ في كلمات الآخرين، ولم يذكر في الخلاف عدد التسعة، لكن نفى في ضمن مسائل، الزكاة عن غيرها، فقال مثلاً: لا زكاة في الزيتون، أو لا زكاة في العسل، أو لا زكاة في مال التجارة.[ 5 ]
6. وقال ابن البرّاج: الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء، وهي: الذهب،