responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 702

1. أنّ الروايات الإرجاعية كافية في جواز البقاء، فقد أرجع الإمام(عليه السلام)شيعته إلى الأسدي أو يونس بن عبد الرحمن أو زكريا بن آدم، وما كان يدور في خلد أحد منهم أنّ قولهم حجّة ماداموا على قيد الحياة، وأمّا بعد أن فارقوها تسقط أقوالهم عن الحجّية.

وعلى ذلك جرت سيرة المتشرّعة في عامّة البلاد خصوصاً عند ما كانت المواصلات ضعيفة، فإذا قلّدوا مجتهداً في حياته ثمّ مات كانوا يعملون برأيه ونظره إلى أن يظهر على الساحة مجتهد آخر مثله أو أفضل منه، وهذا يدلّ على وجود الفرق بين التقليد الابتدائي والتقليد الاستمراري.

2. استصحاب الحجّية، فإنّ قول الميّت كان حجّة في حياته، والأصل بقاؤه عليها، وليست الحجّية إلاّ كون قوله منجزاً عند الإصابة ومعذراً عند الخطاء.

وبما أنّ الحجّية بهذا المعنى والتعبّد ببقائها ليس أمراً لغواً، فهذا يكفي في جواز التعبّد ببقائها، ولا يلزم أن يكون المستصحب موضوعاً لأثر شرعي تكليفي أو وضعي، بل عدم اللغوية في التعبّد كاف في جواز الاستصحاب.

فإن قلت: كان قوله حجّة في زمان حياته، فإذا مات، انقلب الموضوع.

قلت: إنّ الحياة كانت واسطة في عروض الحجّية على قوله ورأيه ولا يضرّ انتفاء الواسطة في بقاء الحجّية.

وإن شئت قلت: إنّ العبرة برأيه وقوله وطريقيته، فهو أمر ثابت لكلامه في كلتا الحالتين.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست