responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 701

وفاقد المنفعة المحلّلة واجدها، كالدم وغيره من الموضوعات، وغير خفيّ أنّه لا يطلّع عليها إلاّ الفقيه العالم بالموضوع وأحواله عن كثب، وأمّا من انقطعت صلته بالحياة فلا يتمكّن من ذلك.

المسألة الخامسة

في البقاء على تقليد الميّت

إنّ مسألة البقاء على تقليد الميّت (والتي يعبر عنها بالتقليد الاستمراري) من المسائل المستحدثة في القرن الثالث عشر، عصر صاحب الفصول (المتوفّى 1255هـ) وصاحب الجواهر (المتوفّى1266هـ)، ولم تكن معنونة قبلهما في كتب القوم.

وقد اختلفت أقوال الفقهاء بعدهما إلى يومنا هذا، فمن قائل بجواز البقاء مطلقاً إلى مانع كذلك، ومفصّل بين ما تعلّم أو عمل به وما لم يتعلّم، أو ما لم يعمل به، وإليك دراسة أدلّة المجوّزين ثم المانعين.

أدلّة القائلين بالجواز

إنّ الأصل الأوّلي هو عدم حجّية رأي أحد على أحد إلاّ ما خرج بالدليل، فتقليد الحي ممّا خرج بالدليل، وبقي تحته تقليد الميت بقاءً، فلو دلّ دليل على جواز البقاء، يخرج الموضوع عن تحت الأصل العقلي.

والذي يمكن أن يُستند إليه في الخروج أمران:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست