responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 703

أدلّة المانعين

إنّ المحقّق الخراساني من المتحمّسين لبطلان التقليد الاستمراري، وقد أطال الكلام في المقام، مع التعقيد السائد عليه كما هو من خصوصيات كتابه، ونحن نذكر خلاصة مرامه بإيضاح منّا:

يشترط في جريان الاستصحاب العلم بالحكم السابق الشرعي، ثم الشكّ في بقائه، وهو في المقام منتف ; وذلك لأنّ المستصحب يحتمل أن يكون أحد أُمور ثلاثة:

1. جواز الرجوع إليه في حال حياته، والأصل بقاؤه، ولكنّه فاقد للشرط، لأنّ جواز الرجوع وإن كان أمراً ثابتاً لكنّه ليس حكماً شرعياً، بل إنّه حكم عقلي يُرشد المكلّف إلى انتخاب أحد الطرق الثلاثة: التقليد، الاجتهاد، الاحتياط.

فالسبق وإن كان موجوداً، ولكن السابق ليس حكماً شرعيّاً.

2. الأحكام الشرعية التي تعلّمها في حياته أو المكتوبة في رسالته كنجاسة الغسالة ووجوب صلاة الجمعة عيناً، وهذا أيضاً فاقد للشرط فإنّ الاستصحاب مبني على أنّ ما أفتى به المفتي يصير حكماً شرعياً في مقابل الواقع، غاية الأمر تارة يكون مطابقاً للواقع وأُخرى مخالفاً.

وبعبارة أُخرى: أنّ إفتاء المفتي يكون سبباً لجعل أحكام مماثلة لما في رسالته وكتابه، فعندئذ يكون ما أفتى به حكماً شرعياً قابلاً للاستصحاب، ولكنّه باطل، وذلك لأنّه ليس في الواقع إلاّ أحكاماً واقعية، وأمّا ما أفتى به

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست