responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 70

ويناسبها جعل الطهارة الواقعية له، لا فيما إذا أخذ العنوان المبهم موضوعاً كلفظ الشيء الفاقد لذلك الظهور، بل يمكن أن يقال: إنّ الموضوع في الحديثين هو الشيء بما هو مشكوك الطهارة والنجاسة، أو مشكوك الحليّة والحرمة، بشهادة أنّ الغاية الواردة فيها هو العلم بالنجاسة أو الحلية لا نفسهما، وهو مناسب لحمل الصدر على جعل الحكم الظاهري للشيء المشكوك لا للشيء بما هو هو .

وثانياً: أنّ لازم ما ذكره تفكيك الغاية عن الصدر، وأنّ غاية الصدر غير مذكورة، وما ذُكر غاية لاستصحاب الطهارة الواقعية.

توضيح ذلك: أنّك قد عرفت أنّ غاية الطهارة الواقعية ملاقاة الشيء الطاهر إلى النجس أو انقلابه إلى النجس، وغاية استصحاب الطهارة الواقعية هو العلم بالملاقاة، والمذكور في الرواية هو الثاني، فعلى ما ذكره يلزم فصل الذيل عن الصدر. فغاية الصدر غير مذكورة، وما هو المذكور هو غاية لاستصحاب الطهارة الواقعية، وهو خلاف الظاهر.

وكان على المحقّق الخراساني أن يستكشف حال الصدر من الذيل، فإذا كان الذيل هو العلم بالنجاسة فليكن هذا قرينة على أنّ الصدر بصدد بيان قاعدة الطهارة التي موضوعها هو الشكّ فيها لا الطهارة الواقعية.

وثالثاً: أنّ هنا كلمة واحدة وهي قوله: «طاهر» فلو كانت خبراً لقوله: «كلّ شيء» فيكون معناها أنّ كلّ شيء بالذات طاهر، وعندئذ لا يبقى موضوع للاستصحاب، فلا محيص من تقدير قولنا: «وهذه الطهارة مستمرة إلى أن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست