responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 71

يعلم بأنّه قذر» أو: «هذه الحلية مستمرة إلى أن يعلم أنّه حرام».

وبعبارة أُخرى: لو كان «طاهر» من متمّمات الصدر فلا صلة له بالاستصحاب، ولو كان موضوعاً للاستصحاب تبقى الجملة الأُولى بلا خبر.

النظرية الرابعة

هذه النظرية هي نفس النظرية السابقة مضافاً إلى إمكان استفادة قاعدة الطهارة الظاهرية، وقد ذكرها المحقّق الخراساني في تعليقته على الفرائد.[1]

وحاصلها: أنّ الصدر بصدد بيان أمرين:

1. الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها.

2. الطهارة الظاهرية لها عند طروء ما ينجسها أو يحرمها، فيدلّ الصدر على جعل كلتا الطهارتين: الواقعية للأشياء بما هي هي، والظاهرية للأشياء عند الشكّ في طروء ما ينجسها، وأمّا الذيل فهو بصدد بيان استمرار الطهارة الواقعية إلى العلم بطروء ما ينجسها.

أمّا الأمر الأوّل والثالث فقد ظهر ممّا ذكره في «الكفاية»، والمهم هو الأمر الثاني وهو استفادة قاعدة الطهارة الظاهرية من الصدر، وقد استفادها من الإطلاق الأحوالي لكلّ شيء; وذلك لأنّ لقوله: «كلّ شيء» إطلاقاً أفرادياً وهو شموله لكلّ من التراب والماء والحجر والنبات و...، وإطلاقاً أحوالياً وهو ما إذا وقع ذلك الشيء كالتراب في قالب الشكّ وأنّه هل لاقى نجساً أو


[1] تعليقة الخراساني على الفرائد:191ـ 192.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست