responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 69

بل الاستمرار في ظرف الشكّ، والمفروض كون الموضوع هو الشيء بما هوهو.

ب. جعل الغاية لها عند الشكّ في حدوث الغاية وطروئها، كالشكّ في ملاقاة الطاهر للنجس فالأصل هو بقاء الطهارة الواقعية إلى أن يحصل اليقين بها، وعندئذ يكون الذيل ناظراً لبيان استمرار حكم الطهارة الواقعية في ظرف الشكّ عند حصول غايتها، وليس هذا شيئاً إلاّ الاستصحاب.

وإن شئت قلت: تارة تكون الغاية لنفس الطهارة الواقعية ومن المعلوم أنّ غايتها، هو مجرد الملاقاة مع النجس، أو صيرورته نجساً كانقلاب الخل خمراً، وأُخرى تكون الغاية للشك في بقاء الطهارة الواقعية لاحتمال طروء الملاقاة أو الانقلاب، فالغاية على الوجه الأوّل هو نفس الملاقاة بأن يقال: كلّ شيء طاهر حتّى يلاقي نجساً أو ينقلب خمراً، وأمّا على الثاني فالغاية هو العلم بعروض النجاسة وطروئها، فالاستمرار على الوجه الأوّل ليس استصحاباً، بخلاف الوجه الثاني، وبما أنّ الغاية في الحديث هو العلم بكونه قذراً تكون الغاية من قبيل القسم الثاني وتكون مفيدة للاستصحاب. هذا خلاصة ما رامه صاحب الكفاية وإن كانت عبارته معقّدة.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ظهور الحديثين في جعل الطهارة أو الحلّية الواقعيتين، إنّما يتمّ فيما إذا كان الشيء بعنوانه الأوّلي موضوعاً للحكم، كما إذا قال: «الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر»[1]، فالموضوع طبيعة الماء،


[1] الوسائل: 1، الباب1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2و 5. ولو صحّ كلام المحقّق الخراساني فإنّما يصحّ في مثل هذا الحديث، لا في الحديثين الآخرين.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست