responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 68

الاستصحاب حيث إنّها ظاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهراً ما لم يُعلم طروء ضده أو نقيضه .

كما أنّه لو صار مغيّى بغاية مثل الملاقاة للنجاسة أو ما يوجب الحرمة، لدلّ على استمرار ذلك الحكم واقعاً ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب.[1]

ولا يخفى من وجود التعقيد في عبارته، وإليك توضيحها:

1. أنّ الصدر ـ أعني: كلّ شيء طاهر أو كلّ شيء حلال ـ بصدد بيان أحكام العناوين الأوّلية كأنّه يقول: كلّ شيء من الشجر والجماد والحيوان بما هو هو طاهر، فالحكم بالطهارة موضوع على الشيء بما هوهو كالشجر بما هو شجر، والغنم بما هو غنم، وهكذا.

وبذلك افترق كلامه عن نظرية صاحب الفصول حيث زعم أنّ الطهارة المجعولة رتّبت على الشيء بما هو مشكوك الطهارة أو مشكوك الحلّية.

وعلى هذا فلا حاجة لجعل الغاية قيداً للموضوع حتى يقال: كلّ شيء ـ حتى يُعلم أنّه نجس ـ طاهر. بل: كلّ شيء بما هوهو طاهر.

2. أنّ الطهارة الواقعية يمكن أن تكون مغيّاة بأحد وجهين:

أ. جعل الغاية لها بما هي هي، بأن يقول: كلّ شيء طاهر حتى يلاقي نجساً، أو كلّ شيء حلال إلى أن ينقلب إلى الحرام، كما إذا صار الخل، خمراً.

والغاية بهذا المعنى ليست استصحاباً، إذ ليس كلّ استمرار استصحاباً،


[1] كفاية الأُصول:2/298.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست