responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 688

وليس الأمر خافياً على مَن سبر سيرة المتشرّعة، فقد كانوا يأخذون الفتوى من الفاضل والمفضول عند عدم العلم بالمخالفة.

في وجوب الفحص عن الأعلم

ما مرّ من الصور كان فيما إذا كان الفاضل والمفضول معروفين ومعلومين، وأمّا إذا صار الأمر غمّاً لم يعرفا فهل يجب الفحص عن الأعلم، أو لا؟

فنقول: هنا صور:

1. إذا كان التفاضل والاختلاف مجهولين.

2. إذا كان التفاضل والاختلاف معلومين.

3. إذا كان التفاضل معلوماً والاختلاف مجهولاً.

4. إذا كان الاختلاف معلوماً والتفاضل مجهولاً.

أمّا الأُولى: فالإطلاقات محكّمة لعدم العلم بالتفاضل أوّلاً، وعدم العلم بالمخالفة ثانياً.

وأمّا الثانية: فهي نفس الصورة الثانية التي فرغنا عنها وهي لزوم الرجوع إلى الأفضل دون الفاضل، لفقد المقتضي (عدم شمول الإطلاقات) ووجود المانع (وجود السيرة على الرجوع إلى الأعلم).

وأمّا الثالثة: فهي نفس الصورة الثالثة التي فرغنا عن دراستها وقد قلنا بأنّه يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل عند عدم العلم بالمخالفة.

وأمّا الرابعة أعني إذا كان الاختلاف معلوماً والتفاضل مجهولاً، فيجب

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست