responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 687

الشرع، يعدّ رأي المفضول معذّراً أيضاً، كما هو الحال في أكثر الأحكام العقلية في مجال الإطاعة.

وأمّا الثاني: فنقول: هذه الصورة تفترق عن الصورة المتقدّمة، حيث كان المقتضي هناك مفقوداً والمانع موجوداً، بخلاف هذه الصورة فالمقتضي موجود والمانع مفقود.

أمّا وجود المقتضي فقد عرفت أنّ الآيات والروايات الإرجاعية لا تشمل صورة العلم بالاختلاف، وأمّا في صورة عدم العلم به كما في المقام، فإطلاقاتها شاملة لهذه الصورة، فإنّ قوله سبحانه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)مطلق يعمّ الفاضل والمفضول، نعم هي منصرفة عن صورة العلم بالمخالفة بينهما.

وهكذا الروايات الإرجاعية فإنّ أئمة أهل البيت(عليهم السلام) قد أرجعوا الشيعة إلى رواة أحاديثهم، وقد مرّ قسم ممّن أُرجع إليه في أخذ الفتوى، فإطلاقها ـ كما يشمل صورة العلم بعدم المخالفة ـ يشمل صورة عدم العلم بها. فإنّ الإمام(عليه السلام) أرجع السائل إلى زكريا بن آدم ولم يقيّد الرجوع بشرط عدم وجود الخلاف بينه وبين الأعلم.

هذا كلّه حول وجود المقتضي وأمّا عدم المانع، فسيرة العقلاء كانت مانعة عن الرجوع إلى المفضول عند العلم بالمخالفة، وأمّا مع عدم العلم فليس هنا سيرة ملزمة على الرجوع إلى الفاضل بشهادة أنّ العقلاء يرجعون إلى مطلق أهل الخبرة عند عدم العلم بالمخالفة، ولو عمّت السيرة لهذه الصورة أيضاً للزم أن يكون أكثر الخبراء عاطلين عن عملهم.

فتبيّن من ذلك وجود المقتضي وعدم المانع عند عدم العلم بالمخالفة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست