responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 689

الفحص عن الفاضل; وذلك لأنّ المجتهدين إمّا أن يكونا متساويين فيجوز الرجوع إليهما(على التخيير)، أو يكون بينهما تفاضل فيجب عندئذ تقليد الفاضل، فدار الأمر بين تكليفين متساويين كلّ معذّر أو تكليف واحد معذِّر لا غيره، ولا شكّ أنّ العقل يحكم بالفحص حتى يكون على يقين من أنّ التقليد معذّر.

فلو كانا متساويين فتقليد المفضول معذّر أيضاً، وأمّا إذا كان بينهما تفاضل فتقليده غير معذّر، فالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة القطعية.

وبعبارة أُخرى: إذا كان بينهما في الواقع تفاضل يدخل في الصورة الثانية التي قلنا فيها بوجوب تقليد الفاضل، وإلاّ يدخل في الصورة الثالثة التي يجوز فيها تقليد المفضول، فمع عدم العلم بدخول المقام تحت أي واحد منهما، يحكم العقل بالاحتياط.

تنبيهات

1. إذا قلّد الأعلم وكان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم، يجوز له تقليد المفضول بحجّة أنّه رأي مقلَّده، وفي الحقيقة هو يقلّد الأعلم نهاية، وإن كان يعمل بفتوى غيره.

2. لو قلّد أحد المجتهدين بواسطة التفاضل، ثم انعكست النسبة بينهما لسبب من الأسباب فهل يجب البقاء على تقليد الأوّل، أو يجب الرجوع إلى تقليد الثاني، أو يتخيّر؟

فالقائل بالأوّل يتمسّك بالاستصحاب حيث كان الأعلم الذي زالت أعلميته جائز التقليد، والأصل بقاء الجواز. وضعفه ظاهر من بيان القول

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست